فهرس الكتاب

الصفحة 1809 من 8167

النتيجة:تحقق الإجماع في جواز الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، ولا ينظر للخلاف لما يأتي:

1 -أن قول من قال بالكراهة، لا ينافي القول بالجواز.

2 -ما ورد عن الحسن، فقد ثبت رجوعه عنه، وأما ما ورد عن عكرمة؛ فالإسناد إليه فيه مقال [1] .

3 -يقال لزفر: أن امرأة الأب لو صورتها ذكرًا جاز له التزوج بالبنت، فيجب أن يتصور الشرط من كل جانب [2] .

قد يجمع الرجل في عقد واحد بين بنتي عم، أو بنتي خال، وهذا النكاح جائز، سواء كانتا من النسب أو من الرضاعة، ونفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"الجمع بين بنات العم، . . . النكاح جائز إذا جمع بينهما، ولا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح" [3] . ونقله عنه القرطبي [4] ، وابن حجر [5] ، والعيني [6] .

2 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"سئل مالك عن ابنتي العم: أتجمعان بينهما؟ قال: ما أعلمه حرامًا. . . وعلى هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث، ولا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابنتي العم من النسب والرضاعة" [7] .

3 -النووي (676 هـ) حيث قال:"وأما باقي الأقارب؛ كالجمع بين بنتي العم، أو بنتي الخالة أو نحوهما، فجائز عندنا وعند العلماء كافة" [8] .

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الجمهور من نفي الخلاف في إباحة الجمع

(1) "صحيح البخاري" (6/ 154) ،"الإشراف" (1/ 82) .

(2) "الهداية" (1/ 209) .

(3) "الإشراف" (1/ 83) .

(4) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 111) .

(5) "فتح الباري" (9/ 188) .

(6) "عمدة القاري" (20/ 101) .

(7) "التمهيد" (18/ 218) .

(8) "شرح صحيح مسلم" (9/ 161 - 162) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت