• وجه الدلالة: أباح اللَّه سبحانه وتعالى نكاح جميع النساء، إلا ما ثبت تحريمه بكتاب أو سنة أو إجماع؛ ولم يثبت تحريمهما [1] .
2 -قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]
• وجه الدلالة: أن المرأة وبنت زوجها من غيرها، داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح، غير خارجتين منه بكتاب، أو سنة، أو إجماع [2] .
3 -جمع عبد اللَّه بن جعفر بين ابنة علي، وامرأة علي [3] .
• وجه الدلالة: لم ينكر على عبد اللَّه بن جعفر أحد من أهل زمانه؛ وهم الصحابة والتابعون، وهو دليل ظاهر على الجواز [4] .
4 -أن رجلًا بمصر من الأمصار كانت له صحبة، يقال له: جبلة [5] ، جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها [6] .
• الخلاف في المسألة: نقلت كراهية الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها عن زفر من الحنفية [7] ، وعن الحسن البصري، وعكرمة، وابن أبي ليلى [8] [9] .
• دليل هذا القول: أن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرًا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه [10] .
(1) "الإشراف"لابن المنذر (1/ 82) .
(2) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 111) .
(3) أخرجه البخاري (5105) (6/ 154) . وقد وصله البغوي فقال: جمع عبد اللَّه بن جعفر بين زينب بنت علي، وامرأة علي؛ ليلى بنت مسعود. وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس. انظر:"شرح السنة" (5/ 55) ،"سنن الدارقطني" (3822) (3/ 220) ،"فتح الباري" (9/ 187) .
(4) "فتح القدير" (3/ 218) .
(5) جبلة غير منسوب، قال ابن حجر: أراه جبلة بن عمرو الأنصاري، له صحبة، وليس له عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رواية. انظر:"أسد الغابة" (1/ 512) ،"الاصابة" (1/ 567) .
(6) أخرجه الدارقطني (3823) (3/ 220) ، قال: إن رجلًا من أهل مصر. . . فذكره.
(7) "الهداية" (1/ 209) .
(8) هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، سمع الشعبي وطبقته، كان فقيهًا، ومن أعلم الناس بالقرآن والسنة، ولي قضاء الكوفة، وتوفي سنة (148 هـ) . انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء" (ص 85) ،"شذرات الذهب" (1/ 224) .
(9) "الإشراف" (3/ 85) ،"المغني" (9/ 543) .
(10) "الهداية" (1/ 209) .