فهرس الكتاب

الصفحة 1808 من 8167

• وجه الدلالة: أباح اللَّه سبحانه وتعالى نكاح جميع النساء، إلا ما ثبت تحريمه بكتاب أو سنة أو إجماع؛ ولم يثبت تحريمهما [1] .

2 -قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]

• وجه الدلالة: أن المرأة وبنت زوجها من غيرها، داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح، غير خارجتين منه بكتاب، أو سنة، أو إجماع [2] .

3 -جمع عبد اللَّه بن جعفر بين ابنة علي، وامرأة علي [3] .

• وجه الدلالة: لم ينكر على عبد اللَّه بن جعفر أحد من أهل زمانه؛ وهم الصحابة والتابعون، وهو دليل ظاهر على الجواز [4] .

4 -أن رجلًا بمصر من الأمصار كانت له صحبة، يقال له: جبلة [5] ، جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها [6] .

• الخلاف في المسألة: نقلت كراهية الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها عن زفر من الحنفية [7] ، وعن الحسن البصري، وعكرمة، وابن أبي ليلى [8] [9] .

• دليل هذا القول: أن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرًا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه [10] .

(1) "الإشراف"لابن المنذر (1/ 82) .

(2) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 111) .

(3) أخرجه البخاري (5105) (6/ 154) . وقد وصله البغوي فقال: جمع عبد اللَّه بن جعفر بين زينب بنت علي، وامرأة علي؛ ليلى بنت مسعود. وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس. انظر:"شرح السنة" (5/ 55) ،"سنن الدارقطني" (3822) (3/ 220) ،"فتح الباري" (9/ 187) .

(4) "فتح القدير" (3/ 218) .

(5) جبلة غير منسوب، قال ابن حجر: أراه جبلة بن عمرو الأنصاري، له صحبة، وليس له عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رواية. انظر:"أسد الغابة" (1/ 512) ،"الاصابة" (1/ 567) .

(6) أخرجه الدارقطني (3823) (3/ 220) ، قال: إن رجلًا من أهل مصر. . . فذكره.

(7) "الهداية" (1/ 209) .

(8) هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، سمع الشعبي وطبقته، كان فقيهًا، ومن أعلم الناس بالقرآن والسنة، ولي قضاء الكوفة، وتوفي سنة (148 هـ) . انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء" (ص 85) ،"شذرات الذهب" (1/ 224) .

(9) "الإشراف" (3/ 85) ،"المغني" (9/ 543) .

(10) "الهداية" (1/ 209) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت