عظم، والسلم فيها وفي الشحم بالإجماع] [1] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على الإجماع في هذه المسألة: المالكية، والحنابلة [2] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من السنة، وهو:
حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" [3] .
• وجه الدلالة: أن الشحم من الموزونات التي تنضبط بالصفات، ولا تختلف أجزاؤه إلا اختلافا يسيرا غير مؤثر، فيدخل في الحديث.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: صغار اللؤلؤ التي تدق، ويستفاد منها في المداواة، يجوز أن يسلم فيها كيلا ووزنا، وليس عددا، بلا خلاف بين الفقهاء.
• من نقل الإجماع:
• العيني (855 هـ) يقول: [ (وفي صغار اللؤلؤ التي تباع وزنا، يجوز السلم. . .) . . . ولا خلاف فيه للفقهاء] [4] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة [5] .
(1) "فتح القدير" (7/ 85) .
(2) "المدونة" (3/ 65) ،"التاج والإكليل" (5/ 508 - 509) ،"الفروع" (4/ 132) ،"الإنصاف" (5/ 86) ،"دقائق أولي النهى" (2/ 88) ،"مطالب أولي النهى" (3/ 208) .
(3) سبق تخريجه.
(4) "البناية" (8/ 371) .
(5) "المدونة" (3/ 68) ،"التاج والإكليل" (6/ 515) ،"الشرح الكبير"للدردير (3/ 215) ،"الغرر البهية" (3/ 56) ،"شرح جلال الدين المحلي على المنهاج مع حاشية قليوبي عليه" (2/ 313) ،"مغني المحتاج" (3/ 17) ،"الفروع" (4/ 176) ،"الإنصاف" (5/ 88) .