• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] .
2 -وقال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن عدة ذات الحمل تنتهي بوضع الحمل، والتي تحيض بثلاثة قروء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
سبق بحث هذه المسألة.
إذا عقد رجل على امرأة، ولم يدخل بها، ثم طلقها فلا عدة عليها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -الشافعي (204 هـ) حيث قال:"كان بينًا في حكم اللَّه -عز وجل-: أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وأن المسيس هو الإصابة، ولم أعلم في هذا خلافًا" [1] .
2 -المروزي (294 هـ) حيث قال:"وأجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته تطليقة ولم يدخل بها، أنها قد بانت منه، وليس له عليها رجعة، وليس عليها عدة" [2] .
3 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن من طلق زوجته، ولم يدخل بها، طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها" [3] .
4 -الماوردي (450 هـ) حيث قال:"أن تطلق قبل الدخول والخلوة؛ فلا خلاف أنه لا عدة عليها" [4] .
5 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أن التي طُلِّقت، ولم تكن قد وطئت في"
(1) "الأم" (5/ 310 - 311) .
(2) "اختلاف العلماء" (ص 133) .
(3) "الإجماع" (ص 64) .
(4) "الحاوي" (14/ 250) .