يردها إليه) [1] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:
أن الوديعة من جنس الأمانات، وعدم ضمان المؤتمن يكون بتسليم الأمانة لصاحبها [2] .النتيجة:صحة الإجماع في أن المودع إذا سلم الوديعة لصاحبها برئة ذمته.
• المراد بالمسألة: أن يودع رجل عند رجل آخر وديعة ثم أفلس المودَع، فالمودِع -بالكسر- أحق بوديعته من غيره بلا خلاف بين أهل العلم [4] .
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [قوله: (باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. .) وقوله: (والوديعة) هو بالإجماع] [5] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] ، وابن المنذر [10] .
(1) المجموع شرح المهذب (التكملة) ، (14/ 194) .
(2) انظر المسألة في: المحلى (8/ 276) ، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 334) .
(3) المفلس: من دينه أكثر من ماله، وخَرجُه أكثر من دَخْلِه، وقيل سمي مفلسًا، لأنه وصل إلى حال ليس معه فيها فلس.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (3/ 470) ، والمطلع على أبواب المقنع، لابن أبي الفتح البعلي (ص 254) .
(4) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/ 237) .
(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/ 282) .
(6) بدائع الصنائع (5/ 252) .
(7) الشرح الكبير مع حاشيته (3/ 282) ، وبداية المجتهد (2/ 287) .
(8) شرح المنهاج (2/ 293) .
(9) والمغني (4/ 453) .
(10) الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (11/ 26) .