فهرس الكتاب

الصفحة 2015 من 8167

[12 - 153]يقسم الزوج يومين للحرة، ويومًا للأمَة:

إذا كان للرجل زوجتان، إحداهما حرة، والأخرى أمَة، فإن للحرة يومين من القسْم، ويوم واحد للأمَة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -الماوردي (450 هـ) حيث قال:"إنه قول علي، وليس يعرف لعلي في هذا القول مخالف، فكان إجماعًا" [1] .

2 -البابرتي (786 هـ) حيث قال:"روي عن علي أنه قال: للحرة ثلثان من القسْم، وللأمة الثلث، ولم يرو عن أحد خلافه، فحل محل الإجماع" [2] .

3 -المرداوي (885 هـ) حيث قال:"ويقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين. . . بلا نزاع" [3] .

4 -الشربيني (977 هـ) حيث قال:". . . لكن لحرةٍ مثلا أمة، لحديث فيه مرسل، رواه الحسن البصري، وعضده الماوردي بأنه روي عن علي، . . . ولا يعرف له مخالف، فكان إجماعًا" [4] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوج يقسم لزوجته الحرة يومين، وللأمة يومًا واحدًا، وافق عليه الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه [5] .

وهو قول على -رضي اللَّه عنه-، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وأبي عبيد، وإسحاق، والأوزاعي، وأبي ثور، والثوري [6] .

• مستند الإجماع:

1 -روى الحسن مرسلًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"لا تنكح أمة على حرة، وللحرة الثلثان، وللأمة الثلث" [7] .

(1) "الحاوي" (12/ 214) .

(2) "العناية على الهداية" (3/ 435) .

(3) "الإنصاف" (8/ 465) .

(4) "مغني المحتاج" (4/ 420) .

(5) "الذخيرة" (4/ 462(463) ،"التفريع" (2/ 67) .

(6) "الإشراف" (1/ 116) ،"المغني" (10/ 246) .

(7) أخرجه عبد الرزاق من قول الحسن البصري، ولم يرسله للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (13093) (7/ 266) ، واستدل الفقهاء بهذا الحديث بهذا اللفظ، إلا أن البيهقي أخرجه بلفظ:"نهى رسول اللَّه أن تنكح الحرة على الأمة". انظر:"السنن الكبرى" (7/ 175) . قال البيهقي: هذا مرسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت