فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
• وجه الاستدلال: أنه نصٌ على منع الوصية للورثة أصلًا.
الثاني: أنه لو جازت الوصية للوارث، لانتقضت قسمة اللَّه سبحانه وتعالى في المواريث [1] .النتيجة:صحة الإجماع في أنه لا تجوز الوصية لوارث.
• المقصود بالمسألة: أن الوصية جائزة من الثلث فما دون لغير الوارثين، فإذا أوصى رجل بالثلث فما دونه، فإنها صحيحة ونافذة، ولا تتوقف على إجازة الورثة.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) : [وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة] [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] .
قال الماوردي: (وتجوز الوصية بثلث ماله وإن لم يعلم قدره) [6] .
قال المرغيناني: (ثم تصح للأجنبي في الثلث من غير إجازة الورثة) [7] .
= وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (3641) ، والبيهقي، كتاب الفرائض، باب من لا يرث من ذوي الأرحام مرفوعًا، رقم (6/ 212) ، وابن ماجه رقم (2713) ، وصححه الألباني سنن أبي داود، رقم (2870) .
(1) الذخيرة للقرافي (7/ 7) .
(2) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 71) ، وقال أيضًا (2/ 71) : [وأجمعوا على أنه يسحب للموصى أن يوصى بدون الثلث مع إجازتهم له الوصية به] . وقوله: (مع إجازتهم له) أي: الثلث، عملًا بإطلاق النصوص. مستفاد من كلام صاحب حاشية الروض المربع (6/ 45) .
(3) الهداية (4/ 583) ، والبحر الرائق (8/ 460) ، ومجمع الأنهر (4/ 418) .
(4) التلقين (2/ 218) .
(5) الأم (4/ 115) .
(6) الحاوي الكبير، 8/ 196.
(7) الهداية، 4/ 232.