إذا بال المسلم، وقد كان على وضوء، فإنه ينتقض وضوؤه بالإجماع، هذه مسألتنا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن. .، وخروجَ البول من الذكر، وكذلك المرأة، و. . .؛ أحداثٌ ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء" [1] . ونقله عنه ابن قدامة [2] ، والنووي [3] ، وابن قاسم [4] .
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على أن البول من غير المستنكَح به [5] ؛ . .؛ ينقض الوضوء؛ بنسيان كان ذلك أو بعمد" [6] .
ويقول أيضًا:"وأما البول والغائط فإجماع متيقن" [7] .
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرا أو معتادا، قليلا كان أو كثيرا، نجسا كان أو طاهرا. ." [8] .
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي" [9] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا" [10] . ونقله عنه ابن قاسم [11] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"وأما البول؛ فبالسنة المستفيضة، والإجماع، والقياس على الغائط" [12] .
العيني (855 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء" [13] .
(1) "الإجماع" (11) .
(2) "المغني" (1/ 230) .
(3) "المجموع" (2/ 6) .
(4) "حاشية الروض" (1/ 239) .
(5) يقصد بالمستنكح هنا، مثل من كان لديه سلس، وانظر ذلك جليًّا:"المحلى" (1/ 218) .
(6) "مراتب الإجماع" (40) .
(7) "المحلى" (1/ 218) .
(8) "الإفصاح" (1/ 37) .
(9) "بداية المجتهد" (1/ 64) .
(10) "المغني" (1/ 230) .
(11) "حاشية الروض" (1/ 239) .
(12) "المجموع" (2/ 5) ، (2/ 21) .
(13) "البناية" (1/ 257) .