فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 8167

إذا بال المسلم، وقد كان على وضوء، فإنه ينتقض وضوؤه بالإجماع، هذه مسألتنا.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن. .، وخروجَ البول من الذكر، وكذلك المرأة، و. . .؛ أحداثٌ ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء" [1] . ونقله عنه ابن قدامة [2] ، والنووي [3] ، وابن قاسم [4] .

ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على أن البول من غير المستنكَح به [5] ؛ . .؛ ينقض الوضوء؛ بنسيان كان ذلك أو بعمد" [6] .

ويقول أيضًا:"وأما البول والغائط فإجماع متيقن" [7] .

ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرا أو معتادا، قليلا كان أو كثيرا، نجسا كان أو طاهرا. ." [8] .

ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي" [9] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا" [10] . ونقله عنه ابن قاسم [11] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"وأما البول؛ فبالسنة المستفيضة، والإجماع، والقياس على الغائط" [12] .

العيني (855 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء" [13] .

(1) "الإجماع" (11) .

(2) "المغني" (1/ 230) .

(3) "المجموع" (2/ 6) .

(4) "حاشية الروض" (1/ 239) .

(5) يقصد بالمستنكح هنا، مثل من كان لديه سلس، وانظر ذلك جليًّا:"المحلى" (1/ 218) .

(6) "مراتب الإجماع" (40) .

(7) "المحلى" (1/ 218) .

(8) "الإفصاح" (1/ 37) .

(9) "بداية المجتهد" (1/ 64) .

(10) "المغني" (1/ 230) .

(11) "حاشية الروض" (1/ 239) .

(12) "المجموع" (2/ 5) ، (2/ 21) .

(13) "البناية" (1/ 257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت