فهرس الكتاب

الصفحة 3512 من 8167

زيادة رقة وتضرع، فكان أقرب إلى الإجابة [1] .

ونوقش: بأن تقدم الغير لا يفوت دعاء القريب وشفاعته [2] .النتيجة:عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن للإمام أن يتخير الولاة بكل أفق، ويتفقد أحوالهم وأمورهم.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال:"لم يختلفوا أن السنة في الإمامة أن يكون الإمام واحدًا في أقطار الإسلام، ويكون أمراؤه في كل أفق، يتخيرهم ويتفقد أمورهم" [3] نقله ابن القطان (628 هـ) [4] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] ، والظاهرية [9] .

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:

• أولًا: السنة: هديه -صلى اللَّه عليه وسلم-والخلفاء من بعده- في تقليد الولاة على البلاد والأمصار؛ لاستقامة البلاد والعباد.

(1) المرجع نفسه.

(2) المرجع نفسه.

(3) الاستذكار (3/ 166) .

(4) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 194) .

(5) فتح القدير (7/ 423) ، وتبيين الحقائق (4/ 226) ، والبحر الرائق (7/ 96) .

(6) البيان والتحصيل لابن رشد (10/ 123) ، والذخيرة للقرافي (10/ 80) ، وبدائع السلك في طبائع الملك (1/ 334) .

(7) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 23) ، وغياث الأمم والتياث الظلم (ص 111) ، ومآثر الإنافة (ص 37) .

(8) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 28) ، والإقناع للحجاوي (4/ 292) ، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 160) .

(9) المحلى لابن حزم (8/ 244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت