زيادة رقة وتضرع، فكان أقرب إلى الإجابة [1] .
ونوقش: بأن تقدم الغير لا يفوت دعاء القريب وشفاعته [2] .النتيجة:عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن للإمام أن يتخير الولاة بكل أفق، ويتفقد أحوالهم وأمورهم.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال:"لم يختلفوا أن السنة في الإمامة أن يكون الإمام واحدًا في أقطار الإسلام، ويكون أمراؤه في كل أفق، يتخيرهم ويتفقد أمورهم" [3] نقله ابن القطان (628 هـ) [4] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] ، والظاهرية [9] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: هديه -صلى اللَّه عليه وسلم-والخلفاء من بعده- في تقليد الولاة على البلاد والأمصار؛ لاستقامة البلاد والعباد.
(1) المرجع نفسه.
(2) المرجع نفسه.
(3) الاستذكار (3/ 166) .
(4) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 194) .
(5) فتح القدير (7/ 423) ، وتبيين الحقائق (4/ 226) ، والبحر الرائق (7/ 96) .
(6) البيان والتحصيل لابن رشد (10/ 123) ، والذخيرة للقرافي (10/ 80) ، وبدائع السلك في طبائع الملك (1/ 334) .
(7) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 23) ، وغياث الأمم والتياث الظلم (ص 111) ، ومآثر الإنافة (ص 37) .
(8) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 28) ، والإقناع للحجاوي (4/ 292) ، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 160) .
(9) المحلى لابن حزم (8/ 244) .