• وجه الاستدلال: أنه لما ألحق بأمه جرت عليه جميع الأحكام، ومنها التوارث.
الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده قال: (جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها) [1] .
• وجه الاستدلال: أنه صريح في التوارث بين الملاعنة وابنها.النتيجة:صحة الإجماع في أن ولد الملاعنة وأمه يتوارثان.
• المراد بالمسألة: أن ابن الزنا لا تنقطع علاقته بأمه، من حيث الانتساب إليها، وجميع الحقوق التي سببها الأمومة والبنوة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه ولها عليه حق الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات. . . ولا نعلم في هذا خلافًا] [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
قال الماوردي (450 هـ) : فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم [7] .
قال الجويني (478 هـ) : ولد الزنا لا يرث الزاني ولا يرثه الزاني, إذ لا
(1) رواه: أبو داود رقم (2907) . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، رقم (2907) .
(2) انظر: المحلى (9/ 302) .
(3) انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 198) .
(4) انظر: الذخيرة (13/ 18) .
(5) انظر: نهاية المطلب (9/ 186) .
(6) انظر: المغني (9/ 122) .
(7) الحاوي الكبير، 8/ 162.