فهرس الكتاب

الصفحة 5784 من 8167

• وجه الاستدلال: أنه لما ألحق بأمه جرت عليه جميع الأحكام، ومنها التوارث.

الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده قال: (جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها) [1] .

• وجه الاستدلال: أنه صريح في التوارث بين الملاعنة وابنها.النتيجة:صحة الإجماع في أن ولد الملاعنة وأمه يتوارثان.

• المراد بالمسألة: أن ابن الزنا لا تنقطع علاقته بأمه، من حيث الانتساب إليها، وجميع الحقوق التي سببها الأمومة والبنوة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه ولها عليه حق الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات. . . ولا نعلم في هذا خلافًا] [2] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

قال الماوردي (450 هـ) : فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم [7] .

قال الجويني (478 هـ) : ولد الزنا لا يرث الزاني ولا يرثه الزاني, إذ لا

(1) رواه: أبو داود رقم (2907) . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، رقم (2907) .

(2) انظر: المحلى (9/ 302) .

(3) انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 198) .

(4) انظر: الذخيرة (13/ 18) .

(5) انظر: نهاية المطلب (9/ 186) .

(6) انظر: المغني (9/ 122) .

(7) الحاوي الكبير، 8/ 162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت