الصغرى فهي تتكرر كثيرًا [1] .النتيجة:أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا شد مريد الوضوء على رجله لفائف أو خرق، وأراد أن يمسح عليها، فإنه لا يجوز له ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق، . . .، ولا نعلم في هذا خلافًا" [2] .
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية [3] ، والشافعية [4] .
• مستند نفي الخلاف:
1 -النص الوارد في جواز المسح على الخفين لم يذكر اللفائف والخرق، بل اقتصر على الخفين والجوربين؛ فيجب الاقتصار على ما ورد عليه النص، واللَّه تعالى أعلم.
2 -من شروط المسح أن يكون الممسوح مما يثبت بنفسه، واللفافة والخرقة لا تثبت بنفسها، إنما تثبت بشدها؛ فلزم عدم المسح عليها [5] .
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية [6] ، والحنابلة في وجه عندهم [7] ؛ قالوا: بأن المسح على اللفائف مجزئ.
واختاره ابن تيمية، ونفى وجود إجماعٍ في المسألة [8] .
واحتجوا: بأن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر؛ إما إصابة بالبرد، أو التأذي بالحفاء، أو التأذي بالجرح [9] .
(1) "المغني" (1/ 363) .
(2) "المغني" (1/ 376) .
(3) "بدائع الصنائع" (1/ 10) .
(4) "المجموع" (1/ 525) ، (1/ 532) .
(5) "المغني" (1/ 376) .
(6) "مواهب الجليل" (1/ 319) ، و"حاشية الصاوي" (1/ 155) .
(7) "مجموع الفتاوى" (21/ 185) .
(8) "مجموع الفتاوى" (21/ 185) .
(9) "مجموع الفتاوى" (21/ 185) .