فهرس الكتاب

الصفحة 2062 من 8167

سبق القول في المسألة السابقة أن الطلاق في الحيض بدعي مُحرّم، وتحقق الإجماع على ذلك، فإذا طلق الرجل زوجته في الحيض، فإن طلاقه يقع ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وممن مذهبه أن الحائض يقع بها الطلاق. . . كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ناسًا من أهل البدع لا يقتدى بهم" [1] .

2 -القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال:"الطلاق يقع في الحيض، ثلاثًا كان أو أقل، وهو مذهب الفقهاء بأسرهم" [2] .

3 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه، وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار، وجمهور علماء المسلمين، وإن كان عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة، فهو لازم عند جميعهم، ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع" [3] .

4 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، والطهر المجامع فيه محرم، إلا أنه يقع" [4] . ونقله عنه ابن قاسم [5] .

5 -النووي (676 هـ) حيث قال:"أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض. . .، فلو طلقها أثِمَ، ووقع طلاقه" [6] .

6 -العيني (855 هـ) حيث قال:"إذا طُلِّقت المرأة، وهي حائض، يعتبر ذلك الطلاق، وعليه أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم" [7] .

وقال أيضًا:"وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق، ويأثم بإجماع الفقهاء" [8] .

(1) "الإشراف" (1/ 143) .

(2) "عيون المجالس" (3/ 1213) .

(3) "التمهيد" (15/ 58 - 59) .

(4) "الإفصاح" (2/ 121) .

(5) "حاشية الروض المربع" (6/ 496) .

(6) "شرح مسلم" (10/ 52) .

(7) "عمدة القاري" (20/ 227) .

(8) "البناية شرح الهداية" (5/ 292) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت