فهرس الكتاب

الصفحة 5067 من 8167

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة

• المراد بالمسألة: اللقطة: ما التقط من الشيء، وكل نثارة أو سنبل أو ثمر لُقط، والواحدة لقطة [1] . وقال الأزهري: اللقطة بفتح القاف: اسم الشيء الذي تجده ملقًى فتأخذه، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين [2] .

وفي اصطلاح الفقهاء: هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره [3] ، وحقيقتها كل مال معصوم معرض للضياع في عامر البلاد وغامرها، وأصل الالتقاط وجود الشيء عن غير طلب وقصد [4] ، أو ما وجد من حق محترم غير محترز لا يعرف الواجد مستحقه [5] .

• والمراد بالمسألة: أنه يجوز للمرء أن يلتقط اللقطة من حيث الجملة، فالأصل مشروعة وجواز التقاط الشيء الضائع، أو الملقي ولا يعرف صاحبه [6] .

(1) لسان العرب، ابن منظور (7/ 393) .

(2) المصباح المنير، الفيومي (ص 454) ، والمطلع على أبواب المقنع (ص 282) ، وأنيس الفقهاء (ص 188) .

(3) انظر: جامع الأصول، ابن الأثير (9/ 290) ، والمغني، ابن قدامة (8/ 290) ، وفتح الباري، ابن حجر (5/ 78) .

(4) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد (3/ 23) .

(5) البيجرمي على الخطيب، سليمان بن محمد (3/ 657) .

(6) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 376) .

ولذلك يمكن القول بأن حكم الالتقاط دائرًا على الأحكام التكليفية الخمسة، كما =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت