فهرس الكتاب

الصفحة 4469 من 8167

يَصْطَلِحُوا، فإنَّ فَصْلَ القضاءِ يُحْدِثُ بينَ القومِ الضغائنَ [1] [2] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [3] والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، وابن حزم [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على جواز الصلح بين الخصمين وذلك لعدم وجود المخالف.

[48/ 2]: تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه.

• المراد بالمسألة: أنا من اعترف بحق، وامتنع عن الأداء، إلا بالمصالحة على بعضه، فهذا الصلح لا يجوز، ويعد صاحبه مقترفًا للحرام، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: عون الدين بن هبيرة (560 هـ) : حيث قال: (واتفقوا على أن من علم أن عليه حقًا، فصالح على بعضه، لم يحل) [8] .

(1) الضغينة: الحقد، وجمعها ضغائن. ومنه حديث العباس -رضي اللَّه عنه- (إنا لنعرف الضغائن في وجوه أقوام) ، وفي حديث عمر -رضي اللَّه عنه- (أيما قوم شهدوا على رجل بحد ولم يكن بحضرة صاحب الحد فإنما شهدوا عن ضغن أي حقد وعداوة) . انظر لسان العرب (4/ 566) مادة (ضغن) .

(2) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى، كتاب الصلح، باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار، حديث رقم (11442) ، مصنف ابن أبي شيبة، باب في الصلح بين الخصوم، حديث رقم (18640) ، جامع المسانيد والمراسيل للسيوطي، مسند عمر بن الخطاب، حديث رقم (1788) ، مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب باب هل يرد القاضي الخصوم حتّى يصطلحوا؟ ، حديث رقم (16377)

(3) بدائع الصنائع (7/ 20) ، المبسوط (20/ 136) ، سبل السلام (4/ 109) .

(4) الاستذكار لابن عبد البر (7/ 99) .

(5) الأم (3/ 254) إلا أنه ذهب إلى جواز الصلح في الإقرار، وأنه لا يجوز على الإنكار لأنه من أكل المال بالباطل.

(6) المغني (14/ 5) .

(7) المحلى (6/ 464) .

(8) الإفصاح (1/ 317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت