زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث قال بعد أن ذكر أنواع الصلح: (والأصل فيه قبل الإجماع. . .) [1] .
ابن حجر (974 هـ) حيث قال بعد أن ذكر تعريفه: (وأصله قبل الإجماع آيات. . .) [2] .
الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وهو أنواع. . . . والأصل فيه قبل الإجماع) [3] .
عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) حيث قال بعد ذكر تعريف الصلح: (وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع) [4] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] ، وقوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] .
ما روي عن كثير بن عبد اللَّه بن عوف المزني عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"الصُّلْحُ جَائِز بَين المُسْلِمِين. إِلَّا صُلحًا حَرَّمَ حَلَالًا أوْ أحَلَّ حَرَامًا والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أو أحَلَّ حَرَامًا" [5] .
ما روي عن محارب قال: قالَ عُمَرُ -رضي اللَّه عنه-: رُدُّوا الخصومَ حتَّى
(1) أسنى المطالب (2/ 215) ، الغرر البهبة (3/ 130) ، فتح الوهاب (3/ 351) .
(2) تحفة المحتاج (5/ 187) .
(3) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 241) .
(4) حاشية الروض المربع (5/ 129) .
(5) سبق تخريجه ص 126.