فهرس الكتاب

الصفحة 4467 من 8167

وموقوفا على عمر (إمضاء الصلح خير بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار) [1] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وروى أبو هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحلّ حرامًا"، وروري عن عمر: أنه كتب إلى أبي موسى بمثل ذلك، وأجمعت الأئمة على جواز الصلح) [2] . . ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى [3] .

النووي (676 هـ) حيث قال: (والصلح أنواع: صلح بين المسلمين والكفار، وصلح بين الإمام والبغاة، وبين الزوجين عند الشقاق، وصلح في المعاملة، وهو مقصود الفصول. والأصل فيه، الإجماع، لقوله تعالى في سورة النساء: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [4] .

الزركشي (794 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة) [5] .

الحداد (800 هـ) حيث قال بعد أن ذكر أصله من الكتاب والسنة (وأجمعت الأمة على جوازه) [6]

ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وهو -أي جواز الصلح- ثابت بالإجماع) [7] .

(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 293) .

(2) المغني (7/ 56) .

(3) الشرح الكبير (13/ 124) .

(4) المجموع شرح المهذب (14/ 170) .

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 103) .

(6) الجوهرة النيرة (1/ 318) .

(7) المبدع (2/ 135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت