وموقوفا على عمر (إمضاء الصلح خير بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار) [1] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وروى أبو هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحلّ حرامًا"، وروري عن عمر: أنه كتب إلى أبي موسى بمثل ذلك، وأجمعت الأئمة على جواز الصلح) [2] . . ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى [3] .
النووي (676 هـ) حيث قال: (والصلح أنواع: صلح بين المسلمين والكفار، وصلح بين الإمام والبغاة، وبين الزوجين عند الشقاق، وصلح في المعاملة، وهو مقصود الفصول. والأصل فيه، الإجماع، لقوله تعالى في سورة النساء: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [4] .
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة) [5] .
الحداد (800 هـ) حيث قال بعد أن ذكر أصله من الكتاب والسنة (وأجمعت الأمة على جوازه) [6]
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وهو -أي جواز الصلح- ثابت بالإجماع) [7] .
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 293) .
(2) المغني (7/ 56) .
(3) الشرح الكبير (13/ 124) .
(4) المجموع شرح المهذب (14/ 170) .
(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 103) .
(6) الجوهرة النيرة (1/ 318) .
(7) المبدع (2/ 135) .