فهرس الكتاب

الصفحة 2406 من 8167

• مستند الاتفاق:

1 -أن الأصل في المولود أنه يولد على الفطرة، أي: على دين الإسلام، ولا يكون كافرًا إلا بما ينقله إلى الكفر [1] ، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه" [2] .

2 -أن العبرة بالدار التي يسكنها المسلمون، ولا يضر أن يكون فيها لأهل الذمة مكان من بيعة ونحوها، فيحكم بإسلامه تغليبًا لحكم الدار [3] .

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية في رواية إلى القول بأن اللقيط ليس بمسلم إذا ادعاه ذمي ببينة، أو وجده ذمي في كنيسة أو بيعة في دار الإسلام، فيحكم بأنه ذمي [4] .

• أدلة هذا القول:

1 -إذا ادعاه ذمي حكم به له؛ لانتفاع الصغير بثبوت نسبه [5] .

2 -أن العبرة بالمكان الذي وجد فيه اللقيط، فمتى وجد في بيعة أو كنيسة فهو من أهل الذمة، ومتى وجد في مسجد فهو من أهل الإسلام [6] .النتيجة:أولًا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن اللقيط مسلم إن وجد في دار الإسلام، أو وجده مسلم في كنيسة أو بيعة، وكانت الكنيسة أو البيعة في أرض الإسلام.

ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن اللقيط مسلم إذا وجد في بيعة أو كنيسة في دار الإسلام إذا كان واجده ذميًّا؛ لخلاف الحنفية.

[3 - 473]الحكم بإسلام الصغير بإسلام أَبيه وأمه:

إذا كان أب الصغير وأمه مسلمين، فإنه يحكم بإسلامه تبعًا لهما، ونُقل الاتفاق على ذلك.

(1) "المحلى" (7/ 135) .

(2) أخرجه البخاري (1358) (2/ 119) ، ومسلم (2658) "شرح النووي" (16/ 178) .

(3) انظر:"المغني" (8/ 351) ،"البيان" (7/ 12) ،"الحاوي" (9/ 481) .

(4) "العناية على الهداية" (6/ 113) ،"فتح القدير" (6/ 113) .

(5) "بدائع الصنائع" (8/ 320) ،"العناية على الهداية" (6/ 114) .

(6) "بدائع الصنائع" (8/ 320) ،"العناية على الهداية" (6/ 114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت