فهرس الكتاب

الصفحة 2407 من 8167

• من نقل الاتفاق:

1 -العمراني (558 هـ) حيث قال:"إن أسلم الأب وحده، تبعه في الإسلام بلا خلاف" [1] .

2 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أَبيه، واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه، كأبيه" [2] .

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره العمراني من الشافعية، وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن الصغير يتبع أبويه في الإسلام وافق عليه الحنفية [3] ، والمالكية في الأب خاصة دون الأم [4] . ووافق أشهب، وابن وهب من المالكية [5] ، وابن حزم [6] الجمهور في إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه. وهو قول عثمان البتي، والحسن بن حي، والأوزاعي، والليث بن سعد [7] .

• مستند الاتفاق:

1 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه" [8] .

• وجه الدلالة: دل الحديث على الحكم بإسلام الصغير, وأنه يبقى مسلمًا ما لم يتدخل الأبوان في إخراجه من الإسلام إلى الكفر [9] .

2 -أن الأم أحد الأبوين اللذين يتبعهما الابن في الإسلام بنص الحديث السابق [10] .

3 -أن هذا الصغير يحكم بإسلامه بإسلام أبويه أو أحدهما؛ اعتبارًا بذلك ساعة العلوق، فهو جزء من مسلم [11] .

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية [12] ، وداود الظاهري [13] إلى القول بأنه لا يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه.

(1) "البيان" (8/ 11) .

(2) "الإفصاح" (2/ 58) .

(3) "بدائع الصنائع" (9/ 407) ،"حاشية ابن عابدين" (6/ 405) .

(4) "الذخيرة" (9/ 134) ،"التاج والإكليل" (8/ 378) .

(5) "الذخيرة" (9/ 134) ،"المعونة" (2/ 929) .

(6) "المحلى" (5/ 382) .

(7) "المحلى" (5/ 382) .

(8) سبق تخريجه.

(9) انظر:"المحلى" (7/ 135) .

(10) "البيان" (8/ 12) .

(11) "العزيز شرح الوجيز" (6/ 397) .

(12) "الذخيرة" (9/ 134) ،"التاج والإكليل" (8/ 378) .

(13) "المحلى" (5/ 382) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت