• من نقل الاتفاق:
1 -العمراني (558 هـ) حيث قال:"إن أسلم الأب وحده، تبعه في الإسلام بلا خلاف" [1] .
2 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أَبيه، واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه، كأبيه" [2] .
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره العمراني من الشافعية، وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن الصغير يتبع أبويه في الإسلام وافق عليه الحنفية [3] ، والمالكية في الأب خاصة دون الأم [4] . ووافق أشهب، وابن وهب من المالكية [5] ، وابن حزم [6] الجمهور في إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه. وهو قول عثمان البتي، والحسن بن حي، والأوزاعي، والليث بن سعد [7] .
• مستند الاتفاق:
1 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه" [8] .
• وجه الدلالة: دل الحديث على الحكم بإسلام الصغير, وأنه يبقى مسلمًا ما لم يتدخل الأبوان في إخراجه من الإسلام إلى الكفر [9] .
2 -أن الأم أحد الأبوين اللذين يتبعهما الابن في الإسلام بنص الحديث السابق [10] .
3 -أن هذا الصغير يحكم بإسلامه بإسلام أبويه أو أحدهما؛ اعتبارًا بذلك ساعة العلوق، فهو جزء من مسلم [11] .
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية [12] ، وداود الظاهري [13] إلى القول بأنه لا يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه.
(1) "البيان" (8/ 11) .
(2) "الإفصاح" (2/ 58) .
(3) "بدائع الصنائع" (9/ 407) ،"حاشية ابن عابدين" (6/ 405) .
(4) "الذخيرة" (9/ 134) ،"التاج والإكليل" (8/ 378) .
(5) "الذخيرة" (9/ 134) ،"المعونة" (2/ 929) .
(6) "المحلى" (5/ 382) .
(7) "المحلى" (5/ 382) .
(8) سبق تخريجه.
(9) انظر:"المحلى" (7/ 135) .
(10) "البيان" (8/ 12) .
(11) "العزيز شرح الوجيز" (6/ 397) .
(12) "الذخيرة" (9/ 134) ،"التاج والإكليل" (8/ 378) .
(13) "المحلى" (5/ 382) .