فهرس الكتاب

الصفحة 5687 من 8167

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول

• المراد بالمسألة: الأرحام في اللغة: جمع رحم، وهو في الأصل موضوع تكوين الجنين، ووعاؤه في البطن، ومنه قوله: {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6) } [آل عمران: 6] ، ثم أطلق على القرابة تقريبًا للأفهام [1] .

• وفي الاصطلاح: القرابة مطلقًا سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين، وعددهم أحد عشر صنفًا: ولد البنات، ولد الأخوات، بنات الأخوة، بنات الأعمام، بنو الأخوة من الأم، العم من الأم، العمات، الأخوال، الخالات، أبو الأم، كل جدة أدلت بأب أمين أعلى من الجد. [2] .

ويطلق العلماء في أبواب المواريث خاصة، الأرحام على: كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، وتتوسط أنثى بينه وبين الميت في الغالب [3] .

• والمراد بالمسألة: أن ذوي الأرحام أحد أنواع الورثة الذين يأخذون التركة بعد موت قريبهم، وذلك بشرط عدم الوارث من أصحاب الفروض أو العصبات.

• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) قال: [. . فإنه حكي أنَّ المعتضد

(1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 210) .

(2) انظر: الحاوي (8/ 73) ، كشاف القناع (4/ 383) ، والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، (ص 260) .

(3) انظر: التعريفات، الجرجاني (143) ، البحر الرائق (8/ 508) ، والتاج والإكليل (6/ 373) ، وحاشية الرملي على شرح الروض (3/ 52) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت