فهرس الكتاب

الصفحة 2409 من 8167

ما كان بيده فهو له [1] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط من مال فهو له؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[5 - 475]إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطًا لحقه نسبه بلا بينة:

إذا ادعى اللقيطَ رجلٌ مسلم حرٌّ بمفرده، فإن نسبه يلحق به، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"أن يدعيه واحد ينفرد بدعواه، فيُنظر؛ فإن كان المدعي رجلًا مسلمًا حرًّا، لحق نسبه به، بغير خلاف بين أهل العلم" [2] .

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن اللقيط إن ادعاه رجل حر مسلم فإنه يلحق به وافق عليه الحنفية [3] ، وأشهب من المالكية [4] ، والشافعية [5] ، وابن حزم [6] . وهو قول أبي ثور [7] .

• مستند نفي الخلاف:

1 -أن الإقرار بنسب اللقيط فيه نفع للطفل؛ لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه، فتقبل دعواه، كما لو أقر بمال [8] .

2 -أن المدعي أخبر عن أمر محتمل الثبوت، وكل من أخبر عن أمر محتمل الثبوت وجب تصديقه، إحسانًا للظن بالمسلمين [9] .

3 -أن الولادات لا تعرف إلا بقول الآباء والأمهات، وهكذا أنساب الناس كلهم [10] .

4 -أنه لا منازع له في دعواه، فوجب أن تقبل [11] .

5 -أن نسب اللقيط من المدعي يحتمل الثبوت شرعًا؛ لأنه مجهول النسب، فوجب

(1) "المحلى" (7/ 135) ،"المغني" (8/ 356) ،"الحاوي" (9/ 468) .

(2) "المغني" (8/ 376) .

(3) "مختصر الطحاوي" (ص 141) ،"بدائع الصنائع" (8/ 323) .

(4) "الذخيرة" (9/ 135) .

(5) "الحاوي" (9/ 494) ،"البيان" (8/ 23) .

(6) "المحلى" (7/ 135) .

(7) "الإشراف" (2/ 164) .

(8) "المغني" (8/ 367) .

(9) "بدائع الصنائع" (8/ 323) .

(10) "المحلى" (7/ 135) .

(11) "الحاوي" (9/ 494) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت