فهرس الكتاب

الصفحة 4813 من 8167

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة على من حنث حلفه باسم من أسماء اللَّه عَزَّ وَجَلَّ الحسنى والتي لا يسمى بها سواه وذلك لعدم وجود المخال.

[247/ 6]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف

• المراد بالمسألة: إن قال الحالف إن عبد فلان حر، أو زوجة فلان طالق، إن دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق العبد، ولم تطلق المرأة. وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فإن قال عبد فلان حر إن دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق العبد بغير خلاف، لأنه لا يعتق بإعتاقه ناجزًا فلا يعتق بالتعليق أولى) [5] .

ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وإِذا قال: عبد فلان حر لأَفعلن، فليس بشيء) أي: فلغو، وكذا إِن علقه، لأَن تعليق الشيء بالشرط أثره أن يصير عند الشرط كالمطلق، وإذا كان المطلق لا يوجب شيئًا، فكذا المعلق، ولا يعتق العبد إِذا حنث بغير خلاف) [6] .

(1) شرح فتح القدير (5/ 67) ، المبسوط (8/ 131) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 10) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (3/ 700) .

(2) المدونة الكبرى (2/ 29) ، المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 630) ، الاستذكار (5/ 181) ، المقدمات لابن رشد (1/ 406) ، القوانين الفقهية لابن جزي (181) .

(3) مختصر المزني (381) ، الحاوي الكبير للماوردي (15/ 255) ، حلية العلماء للشاشي (2/ 980) .

(4) شرح منتهى الإيرادات (3/ 437) ، الفروع لابن مفلح (6/ 301) .

(5) المغني (13/ 435) .

(6) المبدع شرح المقنع (9/ 272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت