حنث باسم من أسماء اللَّه تعالى، ثم حنث أن عليه الكفارة) [1] ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (اتفقوا أن من حلف من عبد أو حر ذكر أو أنثى باسم من أسماء اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ثم حنث. . . أن عليه الكفارة) [2] .
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (فالذي أجمع عليه أهل العلم في هذا الباب، هو أن من حلف باللَّه أو باسم من أسماء اللَّه. . . . فحنث فعليه كفارة يمين) [3] .
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن اليمين باللَّه تعالى منعقدة، وبجميع أسمائه الحسنى، كالرحمن والرحيم والحي وغيرها) [4] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعلى فحنث، فعليه الكفارة، ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء اللَّه عز وجل التي لا يسمى بها سواه) [5] .
أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعالى، فحنث، فعليه كفارة، وبه نقول ولا أعلم في ذلك خلافًا) [6] .
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعلى فحنث، فعليه الكفارة، ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء اللَّه عَزَّ وَجَلَّ التي لا يسمى بها سواه) [7] .
• مستند الإجماع: لأن الاسم ينصرف معناه إلى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فقط، فجاز أن يكون قسم [8] .
(1) الإجماع لابن المنذر (137) .
(2) مراتب الإجماع (183) .
(3) التمهيد (14/ 369) .
(4) الإفصاح (2/ 320) .
(5) المغني (13/ 589) .
(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 201) .
(7) الشرح الكبير (11/ 165) .
(8) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 10) .