• وجه الدلالة: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، وتحريم الخروج عن طاعته، ونقض بيعته لآخر.النتيجة:صحة الإجماع على أنه لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مكانين.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال:"اتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا متفرقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد" [1] ، نقله ابن القطان (628 هـ) [2] أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال:"إذا تيسر نصب إمام واحد يطبق خطة الإسلام، ويشمل الخليقة على تفاوت مراتبها في مشارق الأرض ومغاربها أثره؛ تعين نصبه، ولم يسع والحالة هذه نصب إمامين، وهذا متفق عليه لا يلقى فيه خلاف" [3] . النووي (676 هـ) قال:"اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا" [4] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [5] ، وبعض المالكية [6] ، والأصح من الوجهين عند الشافعية [7] ، والحنابلة [8] ،
(1) مراتب الإجماع (ص 124) .
(2) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 60) .
(3) غياث الأمم (ص 126) .
(4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 232) .
(5) روضة القضاة وطريق النجاة (1/ 68) ، وغمز عيون البصائر (4/ 111) .
(6) الذخيرة للقرافي (10/ 26) .
(7) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 10) ، وروضة الطالبين (10/ 47) ، ومآثر الإنافة في معالم الخلافة (ص 24) ، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 110) ، ومغني المحتاج (4/ 132) ، وحاشيتا القليوبى وعميرة (4/ 173) .
(8) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 25) ، والإقناع للحجاوي (4/ 292) ، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 160) .