والشافعية [1] ، والحنابلة [2] .النتيجة:صحة ما تقل من الإجماع على مشروعية الرجوع عن الإقرار المتضمن حقا من حقوق اللَّه وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن المقر يكفيه مرة واحدة في غير الحدود ليصح إقراره، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (لإجماعهم على أنه يلزم في غير الحدود الإقرار مرة واحدة) [3] .
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (ولا خلاف بينهم أن الإقرار مرة واحدة عامل في المال) [4] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ويكفي في الإقرار مرة واحدة في قول أهل العلم) [5] .
• مستند الإجماع: ما رواه البخاري عن أبي هريرةَ وزيد بن خالدٍ الجهنيِّ -رضي اللَّه عنهما- أنهما قالا:"إِنَّ رجُلًا منَ الأعرابِ أتى رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسولَ اللَّهِ أنشُدُكَ اللَّهَ إِلّا قَضَيتَ لي بكتابِ اللَّهِ. فقال الخَصمُ الآخرُ -وهو أفقهُ منهُ-: نعم فاقضِ بَينَنا بكتابِ اللَّهِ وائذَنْ لي. فقال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: قُلْ. قال: إِنَّ ابني كان عسِيفًا على هذا فزَنى بامرأتهِ، وإِني أخبِرْتُ"
(1) الأم (8/ 78) ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 203) ، فتوحات الوهاب بتوضيح منهج الطلاب (3/ 432) ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 272) .
(2) المغني (7/ 340) .
(3) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 324) .
(4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 610) .
(5) المغني (13/ 5) .