أن على ابني الرَّجمَ فافتَدَيتُ منه بمائةِ شاةٍ ووَليدةٍ، فسألتُ أهلَ العلم فأخبَروني أنَّما على ابني جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرجمَ. فقال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: والذي نفسي بيدِه لأقْضِينَّ بينكما بكتابِ اللَّهِ: الوَليدةُ والغَنمُ رَدٌّ، وعلى ابنِكَ جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ. اغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا فإنِ اعترَفَتْ فارجُمْها. قال: فغَدا عليها فاعتَرَفتْ، فأمرَ بها رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُجمَتْ" [1] ."
• وجه الدلالة: فيه دليل لمن قال إنه يكفي الإقرار مرة واحدة [2] .
ما روي عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-:"أَنَّ جاريةً وَجِدَ رَأسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هذَا؟ فُلانٌ فلانٌ؟ حَتى ذَكَرُوا يَهُوديًّا فَأَوْمَأَتْ بَرأسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُرَضَّ رَأسُهُ بَيْنَ حَجَريْنِ" [3] .
• وجه الدلالة: وفي قوله:"فأقر"دليل على أنه يكفي الإقرار مرة واحدة إذ لا دليل على أنه كرر الإقرار [4] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [5] ، والمالكية [6] ،
(1) أخرجه البخاري (2/ 971) الحديث رقم (2667) ، ومسلم (11/ 171) ، حديث رقم (4389) .
(2) نيل الأوطار (7/ 229) .
(3) أخرجه مسلم (11/ 132) رقم (4319) ، صحيح ابن حبان (5/ 440) الحديث رقم (5892) .
(4) سبل السلام شرح بلوغ المرام (3/ 1571) .
(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 74) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 21) الهداية (5/ 195) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 23) .
(6) كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (2/ 435) ، الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (1/ 590) .