فهرس الكتاب

الصفحة 4893 من 8167

أن على ابني الرَّجمَ فافتَدَيتُ منه بمائةِ شاةٍ ووَليدةٍ، فسألتُ أهلَ العلم فأخبَروني أنَّما على ابني جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرجمَ. فقال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: والذي نفسي بيدِه لأقْضِينَّ بينكما بكتابِ اللَّهِ: الوَليدةُ والغَنمُ رَدٌّ، وعلى ابنِكَ جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ. اغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا فإنِ اعترَفَتْ فارجُمْها. قال: فغَدا عليها فاعتَرَفتْ، فأمرَ بها رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُجمَتْ" [1] ."

• وجه الدلالة: فيه دليل لمن قال إنه يكفي الإقرار مرة واحدة [2] .

ما روي عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-:"أَنَّ جاريةً وَجِدَ رَأسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هذَا؟ فُلانٌ فلانٌ؟ حَتى ذَكَرُوا يَهُوديًّا فَأَوْمَأَتْ بَرأسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُرَضَّ رَأسُهُ بَيْنَ حَجَريْنِ" [3] .

• وجه الدلالة: وفي قوله:"فأقر"دليل على أنه يكفي الإقرار مرة واحدة إذ لا دليل على أنه كرر الإقرار [4] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [5] ، والمالكية [6] ،

(1) أخرجه البخاري (2/ 971) الحديث رقم (2667) ، ومسلم (11/ 171) ، حديث رقم (4389) .

(2) نيل الأوطار (7/ 229) .

(3) أخرجه مسلم (11/ 132) رقم (4319) ، صحيح ابن حبان (5/ 440) الحديث رقم (5892) .

(4) سبل السلام شرح بلوغ المرام (3/ 1571) .

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 74) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 21) الهداية (5/ 195) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 23) .

(6) كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (2/ 435) ، الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (1/ 590) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت