النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن المكفر إذا أطعم مسكينًا من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: إذا اختلف سبب الكفارة، كالإفطار والظهار، يجوز صرفها من اثنين لمسكين واحد في يوم واحد، وكذلك يجوز أن يصرفها واحد في يومين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن أطعمه اثنان من كفارتين في يوم واحد، جاز. ولا نعلم في جوازه خلافًا، وكذلك إن أطعم واحد واحدًا من كفارتين في يومين جاز أيضًا بغير خلاف نعلمه) [1] . . وقال في موضع آخر: (ولو كانت الكفارتان من جنسين مختلفين جاز فيهما بالإجماع) [2] .
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (لو اختلف السبب يعني أطعم ذلك عن إفطار وظهار، أو فرق في الدفع بأن أعطى مسكينًا نصف الصاع عن إحدى الكفارتين، ثم أعطى النصف الآخر إياه عن الكفارة الأخرى، جاز بالاتفاق) [3] .
• مستند الإجماع: أن المكفر دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب، فأجزأه كما لو دفع إليه المدين في يومين [4] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [5] ، والمالكية [6] ،
(1) المغني (13/ 515) .
(2) المغني (13/ 515) .
(3) البناية (5/ 359) .
(4) الشرح الكبير (23/ 348) .
(5) البناية (5/ 359) .
(6) التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 421) .