على ذلك.
• من نقل الإجماع: الميرغناني (530 هـ) حيث قال: (إذا رجع شهود الفروع ضمنوا بالاتفاق) [1] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع شاهدا الفرع فعليهما الضمان. لا أعلم بينهم في ذلك خلافًا) [2] .
المرداوي (855 هـ) حيث قال: (وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان بلا نزاع) [3] .
• مستند الإجماع: أن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافًا إليهم [4] . الإتلاف كان بشهادتهم كما لو أتلفوا بأيديهم [5] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [6] ، والمالكية، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل أن يصدر
(1) الهداية شرح بداية المبتدي (4/ 459) .
(2) المغني (14/ 275) .
(3) الإنصاف (12/ 99) .
(4) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 127) .
(5) المبدع شرح المقنع (10/ 270) .
(6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 127) ، اللباب في شرح الكتاب (1/ 616) ، العناية شرح الهداية (5/ 459) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 238) .
(7) روضة الطالبين (11/ 303) .
(8) الشرح الكبير (30/ 63) ، المبدع شرح المقنع (10/ 270) .