• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في نفي خلاف كان الربا يدخل البيع والقرض والسلم.النتيجة:تحقق نفي الخلاف في مسألة كون الربا يدخل البيع والقرض والسلم.
• الربا نوعان: ربا الفضل [أو الزيادة، أو الصرف، أو النقد، أو التفاضل] [1] وربا النسيئة [أو النَّسَأ] [2] وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام عبد اللَّه بن المبارك ت 181 هـ، فقال:"ليس في الصرف اختلاف" [3] .
الإمام الترمذي ت 297 هـ، فقال:"العمل على هذا [4] عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم" [5] .
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الربا الذي حرمه اللَّه ضربان: زيادة ونَسَأ" [6] .
الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، حيث قال:"وأما الربا في البيع؛ فإن"
(1) ربا الفضل: هو بيع الدرهم بالدرهمين يدًا بيد. الحاوي للماوردي: (5/ 76) .
"وليس المراد مطلق الفضل بالإجماع؛ فإن فتح الأسواق في سائر بلاد المسلمين للاستفضال، والاسترباح، وإنما المراد فضل مخصوص فلذلك عرفه شرعا بقوله: (فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال) ". البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (6/ 135) - للإمام زين الدين بن إبراهيم الشهير بـ ابن نجيم.
(2) ربا النسيئة: هو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل. الحاوي للماوردي: (5/ 76) .
(3) نقله عنه الترمذي في سننه: (3/ 542) .
(4) على هذا: أي على حديث أبي سعيد الخدري الأول الآتي في مستند الإجماع.
(5) سنن الترمذي: (3/ 542) .
(6) الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 276) ، واختلاف الأئمة العلماء له: (1/ 357) .