فهرس الكتاب

الصفحة 2553 من 8167

نفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"والربا لا يكون إلا في بيع، أو قرض، أو سلم، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد" [1] .

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة جمهور الفقهاء: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

• مستند نفي الخلاف: لأن النصوص وردت بتحريم الربا في تلك المعاملات، والحرام ما فصل اللَّه تحريمه، قال اللَّه تعالى {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] . وقال تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] . وقال تعالى {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119] [6] .

(1) المحلى بالآثار: (8/ 467) - للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ت: 456 هـ - طبعة دار الفكر بيروت.

(2) شرح فتح القدير: (7/ 4) ، وفيه:" {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] أي حرم أن يزاد في القرض والسلف على القدر المدفوع وأن يزاد في بيع تلك الأموال بجنسها قدرا ليس مثله في الآخر"- للإمام محمد بن عبد الواحد كمال الدين المعروف بـ"ابن الهمام"الحنفى. وهذا الشرح لـ للبداية والهداية وهما للإمام علي بن أبي بكر بن عبد الجليل برهان الدين الفرغاني المرغيناني ت 593 هـ. وهذا الشرح لم يستكمله ابن الهمام، وقد استكمله الإمام قاضي زاده ت 988 هـ.

(3) الذخيرة: (5/ 291) ، وفيه:"والقرض بالعوض بيع والبيع يتصور فيه الربا والعرض بالعرض لمنفعة ربا"- للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي، والقوانين الفقهية: (ص 170) للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي.

(4) مغني المحتاج: (2/ 21) ، وفيه:"وهو [أي الربا] ثلاثة أنواع: ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر، وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، وربا النساء وهو البيع لأجل، وزاد المتولي ربا القرض".

(5) الكافي: (2/ 70) - للإمام قدامة المقدسي، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل: (5/ 13) - للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحين، وكشاف القناع: (3/ 291) .

(6) انظر: المحلى: (8/ 467) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت