فهرس الكتاب

الصفحة 2209 من 8167

3 -اعتبار العادة والعرف؛ فإن العادة محكمة، فقد رجع الفقهاء في كثير من أحكام الحيض إلى عادة النساء في ذلك [1] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن المرأة إذا ادعت أن عدتها انقضت في وقت ليس من عادة النساء أن تنقضي عدتهن فيه، فلا يقبل قولها، إلا ببينة.

إذا كان للرجل على زوجته المطلقة رجعة؛ فإنها لا تزال في حكم الزوجات، فلها أن تتزين له، وتتشوف [2] ، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها، أن تتزين وتتشوف" [3] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن للرجعية أن تتزين لزوجها، وافق عليه الحنفية [4] ، والإمام مالك في قوله الأول؛ وقد رجع عنه كما قال ابن القاسم [5] ، وهو وجه عند الشافعية، على سبيل الندب [6] ، والمذهب عند الحنابلة [7] . وهو قول علي -رضي اللَّه عنه-، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والزهري، وقتادة، والأوزاعي [8] .

• مستند الإجماع:

1 -أن الرجعية حلال لزوجها؛ إذ النكاح ما زال قائمًا بينهما [9] .

2 -أن الرجعية في حكم الزوجات، وكما يطلب منها التزين، وهي في صلب

(1) "الأشباه والنظائر"للسبكي (1/ 50) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (ص 182) .

(2) التشوف: من شفت الشيء إذا جلوته، تقول: دينار مشوَّف أي: مجلو؛ وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقله. والتشوف خاص بالوجه، والتزين عام. وقيل: تشوف المرأة: إظهارها نفسها ليراها زوجها.

انظر:"لسان العرب" (9/ 184) ،"الصحاح" (4/ 94) .

وانظر:"فتح القدير" (4/ 174) ،"العناية على الهداية" (4/ 174) .

(3) "الإجماع" (ص 74) .

(4) "الهداية" (1/ 288) ،"فتح القدير" (4/ 174) .

(5) "المدونة" (2/ 7) .

(6) "الحاوي" (14/ 317) ،"العزيز شرح الوجيز" (9/ 492) .

(7) "الإنصاف" (9/ 153) ،"شرح الزركشي" (3/ 391) .

(8) "الإشراف" (1/ 272) ،"الاستذكار" (6/ 161) .

(9) "الهداية" (1/ 288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت