• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ، تختلف عن دية العمد، فتكون مخفّفة عنها.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرق بين دية الخطأ والعمد فغلظ دية العمد وخفف دية الخطأ وأجمع عليه أهل العلم [1] .
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، الشافعية [4] ، وابن حزم من الظاهرية [5] .
• مستند الإجماع: ما روى ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض" [6] .
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الدية هنا أخماسا وهذا فيه دليل على تخفيفها.
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض العلماء منهم: الشعبي والنخعي والحسن البصري، فجعلوها خمسا وعشرين جذعة، وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين بنات لبون، وخمسا وعشرين بنات مخاض.
وحجتهم أن ذلك مروي عن علي -رضي اللَّه عنه-، وذهب إليه عمر بن عبد العزيز [7] .
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
(1) المغني (10/ 12) .
(2) ينظر: البحر الرائق (8/ 373) والبناية (13/ 165) .
(3) ينظر: التلقين (2/ 189) ، التاج والإكليل (8/ 331) ، الشرح الكبير للدردير (4/ 266) .
(4) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 223) ، البيان (11/ 483) .
(5) ينظر: المحلى (10/ 282) .
(6) تقدم تخريجه (ص: 373) ، وهو ضعيف.
(7) ينظر: بداية المجتهد (4/ 193) .