4 -لأن المقصود الحوالة هو وصول المحتال لحقه، فعند فواته عند المحتال عليه، رجع المحتال على المحيل [1] .
• الخلاف في المسألة: هو قول من سبق من الموافقين على حكاية نفي الخلاف الأول.النتيجة:عدم تحقق إجماع أو نفي خلاف في مسألة الرجوع على المحيل إذا أفلس المحال عليه لتضاد نفي الخلاف والإجماع.
لا بد في عقد الحوالة من تماثل الدينين أي تساويهما؛ فيكون ما على المحال عليه مساويًا لما على المحيل قدرًا ووصفًا. قد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد الحفيد 595 هـ، حيث قال:"ومن الشروط التي اتفق عليها في الجملة كون ما على المحال عليه مجانسًا لما على المحيل قدرًا ووصفًا" [2] .
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على تماثل الدينين في عقد الحوالة جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية على تفصيل عندهم [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
(1) انظر: تبيين الحقائق: (4/ 172) .
(2) بداية المجتهد: (2/ 299) .
(3) البحر الرائق: (6/ 271) ، والتماثل عندهم إذا كانت الحوالة يغير رضا من عليه الحوالة [المحال عليه] ؛ ولكن المذهب المعتمد أنه لا بد من رضا المحال عليه سواء كان عليه دين أو لا، وسواء كان المحال به مثل الدين أو لا.
(4) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: (7/ 26) ، وفيه:"شروطها ستة: كونها على دين، واتحاد جنس الدينين، واتحاد قدرهما وصفتهما، أو كون المحال عليه أقل أو أدنى"، ومنح الجليل: (6/ 191) .
(5) المهذب: (1/ 338) ، وفيه:"ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويين في الصفة والحلول والتأجيل فإن اختلفا في شيء من ذلك لم تصح الحوالة".
(6) المغني: (7/ 56) ، وفيه:"من شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدهما: تماثل الحقين"، والكافي في فقه ابن حنبل: (2/ 123) .