فهرس الكتاب

الصفحة 1259 من 8167

الثاني: القياس على المتاع يكون للبائع في الأرض: بجامع أن كلا منهما متصل بالأرض اتصال انفصال لا اتصالا في أصل الخلقة فيكون تبعًا لها.

الثالث: أن الزرع في هذه الحالة دخل تبعًا لبيع الأرض، فاغتفرت فيه الجهالة، وعدم الكمال، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة صاحب المبهج [1] من الحنابلة في الزرع الذي لا يحصد إلا مرة، فقال: إن كان الزرع بدا صلاحه: لم يتبع الأرض. وإن لم يبد صلاحه فعلى وجهين، فإن قلنا: لا يتبع أخذ البائع بقطعه إلا أن يستأجر الأرض [2] .

ولعله يستدل: بأن ملكية الأرض قد انتقلت إلى المشتري، وإذا ملك الأرض ملك ما فيها، وقياسًا على النخل غير المؤبر.

واستغرب ابن رجب هذا القول جدًا، وعده مخالفًا لما عليه الأصحاب [3] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة، والمخالفة فيها إنما هي في جزء منها، وتعد شاذة كما هو ظاهر عبارة ابن رجب.

12] جواز بيع الثمار الظاهرة والمغيبة إذا أُظهرت:

• المراد بالمسألة: من الثمار ما يظهر ثمره مرة بعد أخرى، فيلقط أكثر من مرة: كالقثاء [4] ونحوه، فما ظهر من ثمرته فإنه يجوز بيعه، باتفاق العلماء.

ومثلها أيضًا ما كانت ثمرتها مستترة في الأرض أو في غيرها: كالبصل والجزر والجُمَّار [5] ونحوها، ثم قلعت وظهرت وبانت.

(1) صاحبه عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد أبو الفرج الشيرازي المقدسي الدمشقي. المتوفى عام (486 هـ) . ذكره ابن رجب له في"ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 71) .

(2) "الإنصاف" (4/ 58) .

(3) "القواعد"لابن رجب (ص 177) .

(4) القثاء: هو الخيار. وقيل: نوع يشبه الخيار."المصباح المنير" (ص 254) ، وينظر:"الدر النقي" (1/ 457) .

(5) الجمار: هو قلب النخلة، ومنه يخرج الثمر والسعف، وتموت بقطعه."المصباح المنير" (ص 60) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت