فهرس الكتاب

الصفحة 5821 من 8167

استعجل موت موروثه، ليأخذ ماله، كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه، فأنزل اللَّه سبحانه وتعالى فيه قصة البقرة. وقيل: ما ورث قاتل بعد عاميل، وهو اسم القتيل [1] .النتيجة:صحة الإجماع في أن القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله.

• المراد بالمسألة: أن القاتل المتعمد، إذا عفي عنه قصاصًا، وطولب بالدية، فإنه لا يرث من دية المقتول، إن كان ممن يرثه قبل المانع، وذلك لأن القتل مانع من موانع الإرث.

• من نقل الاتفاق: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئًا] [2] .

الماوردي (450 هـ) قال: [لا اختلاف بين الأمة أن قاتل العمد لا يرث عن مقتوله شيئًا من المال ولا من الدية] [3] . ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدًا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة. .] [4] . القرافي (684 هـ) قال: [واتفق العلماء أن قاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية] [5] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] ، والشوكاني [10] .

الكاساني (587 هـ) : القاتل لا يرث [11] .

(1) انظر: المصدر السابق (9/ 151) .

(2) انظر: الإجماع (ص 96) .

(3) الحاوي الكبير، 8/ 84.

(4) انظر: مراتب الإجماع (ص 175) .

(5) الذخيرة (13/ 20) .

(6) انظر: بدائع الصنائع (4/ 100) .

(7) انظر: الذخيرة (13/ 20) .

(8) انظر: الحاوي الكبير (8/ 84) .

(9) انظر: المغني (9/ 151) .

(10) انظر: نيل الأوطار (6/ 194) .

(11) بدائع الصنائع (4/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت