• المراد بالمسألة: بيان أن المجنون لا يصح أمانه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: (ومنها البلوغ وسلامة العقل عن الآفة عند عامة العلماء) [1] .
وابن حجر (852 هـ) حيث يقول: (وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر) [2] .
والعيني (855 هـ) حيث يقول: (والمجنون كذلك لا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر) [3] .
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .
• مستند الإجماع: لأن العقل شرط أهلية التصرف، ولأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم [8] .النتيجة:أن الإجماع متحقق على عدم صحة أمان المجنون، لعدم وجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن أمان الصبي غير المميز لا يصح، ولا يثبت له حكم، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن أمان الصبي غير
(1) "بدائع الصنائع" (7/ 106) .
(2) "فتح الباري" (6/ 274) .
(3) "عمدة القاري" (15/ 93) .
(4) انظر:"بدائع الصنائع" (7/ 106) ، و"البحر الرائق" (7/ 87) .
(5) انظر:"الفواكه الدواني" (1/ 400) ، و"بلغة السالك" (2/ 185) .
(6) انظر:"روضة الطالبين" (10/ 279) ، و"الأحكام السلطانية"للماوردي (ص 165) .
(7) انظر:"المغني" (13/ 75) ، و"المبدع" (3/ 390) .
(8) انظر:"حاشية ابن عابدين" (3/ 228) ، و"الشرح الصغير" (2/ 287) ، و"مغني المحتاج" (4/ 236) ، و"كشاف القناع" (3/ 104) .