[213/ 5] في المنقّلة [1] خمس عشرة من الإبل
• المراد من المسألة: أن الشجة التي تنقل العظام وهي المنقّلة الواجب أرش مقدّر وهو خمس عشرة من الإبل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ) : لست أعلم خلافا في أن في المنقّلة خمس عشرة من الابل وبهذا أقول، وهذا قول من حفظت عنه ممن لقيت لا أعلم فيها بينهم اختلافا [2] .
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا أن في المنقّلة خمس عشرة من الإبل [3] .
وقال أيضا: جاء الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: في المنقّلة خمس عشرة من الإبل، وأجمع أهل العلم على القول به، وقد قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة التي تنقل منها العظام [4] .
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [5] .
وقد نقله عن الشافعي وابن المنذر الإمام الشربيني (977 هـ) [6] .
وقال الإمام الماوردي (450 هـ) : أما المنقلة صفتها وديتها فهي التي تهشم العظم حتى يتشظى فينتقل حتى يلتئم. قال الشافعي: تسمى المنقولة أيضا، وفيها خمس عشرة من الإبل، وقد انعقد عليه الإجماع [7] .
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ) : لا خلاف أن المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل [8] .
(1) المنقّلة: التي ينتقل منها فراش العظام وهو رقاقها في الرأس. المغرب في ترتيب المعرب (ص: 473) .
(2) الأم (12/ 268) .
(3) الإجماع (ص: 121) .
(4) الإشراف (7/ 405) .
(5) حاشية الروض المربع (7/ 271) .
(6) مغني المحتاج (4/ 58) .
(7) الحاوي (12/ 235) .
(8) التمهيد (17/ 368) .