فهرس الكتاب

الصفحة 7906 من 8167

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول أبو حنيفة، وصاحبه محمد بن الحسن، حيث لا يرون وجوب القصاص في الذكر إذا قطع من أصله أو بعضه، إلا إذا كان القطع للحشفة كلها دون بعضها [1] .

ومن حججهم: أنه يجري فيه الانقباض والانبساط، فامتنع فيه المماثلة، بخلاف ما إذا قطع الحشفة فإنه معلوم كالمفصل [2] .

ججج عدم صحة الإجماع، لوجود المخالف.

• المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية على اللسان، فمن جنى على آخر بقطع لسانه، وجب قطع لسانه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : ويؤخذ اللسان باللسان لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] ؛ ولأن له حدا ينتهي إليه فاقتص منه كالعين، ولا نعلم في هذا خلافا [3] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول إذا قطع اللسان جميعه أبو يوسف [4] ، ومالك في رواية [5] ، والليث [6] ، وابن حزم من الظاهرية [7] ، وإذا قطع بعضه مالك في رواية [8] ، والشافعية [9] .

(1) ينظر: درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي (2/ 96) ، البحر الرائق (8/ 377) .

(2) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 31) .

(3) المغني (11/ 556) .

(4) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 308) ، البناية في شرح الهداية (13/ 117) .

(5) ينظر: المدونة (4/ 561) ، الكافي لابن عبد البر (2/ 1103) . الذخيرة (12/ 325) .

(6) ينظر: بداية المجتهد (4/ 205) .

(7) ينظر: المحلى (11/ 8) .

(8) الكافي لابن عبد البر (2/ 1103) .

(9) ينظر: الوسيط (6/ 341) ، التنبيه، ص (216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت