فهرس الكتاب

الصفحة 7901 من 8167

والحنابلة [1] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] ، والقصاص يعني المماثلة، وسليمة الأظفار مثل الأنقص وزيادة، فيقتص للأكمل من الأدنى دون العكس [2] .

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

• المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية على المنكِب، فإذا جنى أحد على آخر بقطع منكبه فالقصاص ثابت، فيُقطع منكب الجاني بقطعه منكب المجني عليه.

• من نقل الإجماع: قال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) عند قول البهوتي: (ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة) بلا نزاع لأنه مفصل [3] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، وابن حزم من الظاهرية [7] .

• مستند الإجماع:

1 -عموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .

2 -أن المعتبر في القصاص المساواة وفي القطع من المفاصل يمكن اعتبار

(1) ينظر: المغني (8/ 347) ، المحرر في الفقه (2/ 127) .

(2) ينظر: العناية شرح الهداية (10/ 236) .

(3) حاشية الروض المربع (7/ 217) .

(4) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن (4/ 490) ، المبسوط، للسرخسي (26/ 135) .

(5) ينظر: المدونة (4/ 571) ، الذخيرة (12/ 331) .

(6) ينظر: الأم (6/ 57) ، التنبيه، (ص: 216) .

(7) ينظر: المحلى (11/ 18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت