• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في إحدى الروايتين، فذهب إلى عدم جواز إقرار المريض بوارث، ورواية ثالثة لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث [1] .
• دليله: ويسند الخلاف إلى عدة أدلة، منها:
الأول: إنه إقرار في مرض الموت، أشبه الإقرار لوارث، للتهمة.
الثاني: ولأن الثلث مأذون له أن يتصرف فيه فيجوز فيه ولا يجوز في الزيادة [2] .النتيجة:عدم صحة الإجماع في أن إقرار المريض بالدين لغير الوارث صحيح ونافذ.
• المراد بالمسألة: يصح للمريض مرض الموت أن يقر بوارث، وإن كان يتضمن هذا الإقرار أن يرثه المقر به، بعد موت المقر.
• من نقل الاتفاق: ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [واتفقوا على أن المريض إذا أقر بوارث صح إقراره] [3] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والحنابلة [6] ، وابن حزم من الظاهرية [7] .
قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض مريضًا يموت منه أو الموقوف للقتل. . . قال أبو محمد كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو
(1) المغني (7/ 331 - 332) .
(2) هذا بالنسبة للرواية الثالثة، انظر: المغني (7/ 332) بتصرف.
(3) فتح الباري (7/ 284) .
(4) الهداية (3/ 211) .
(5) منح الجليل (6/ 274) .
(6) الكافي (ص 1026) .
(7) المحلى (10/ 224) .