النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على انعقاد اليمين باللَّه وذاته وصفاته العلية لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن من حلف فقال واللَّه أو تاللَّه أو باللَّه، فحنث، أنه تلزمه الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن من قال: واللَّه أو باللَّه أو تاللَّه، فحنث أن عليه الكفارة) [1] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن من حلف باللَّه عز وجل فقال واللَّه أو باللَّه أو تاللَّه فحنث أن عليه الكفارة) [2] .
ابن قدامة (682 هـ) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن من حلف باللَّه عز وجل فقال واللَّه أو باللَّه أو تاللَّه فحنث أن عليه الكفارة) [3] .
القرطبي (671 هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: واللَّهِ أو باللَّهِ أو تاللَّهِ فحنِث أن عليه الكفّارة) [4] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57) } [الأنبياء: 57] . وقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) } [الأنعام: 23] . وقوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (53) } [النور: 53] . وقوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (42) } [فاطر: 42] .
• وجه الدلالة: الآيات شديدة الوضوح على جواز القسم باللَّه وتاللَّه
(1) الإجماع لابن المنذر (156) ، الإجماع رقم (667) .
(2) المغني (13/ 452) .
(3) الشرح الكبير (11/ 165) .
(4) الجامع لأحكام القرآن (4/ 287) .