• من نقل نفي الخلاف: الكاساني (587 هـ) حيث يقول:"وأما قوله -يريد أبا يوسف- سماه طيبًا -أي: التراب- فنعم، لكن الطيب يستعمل بمعنى الطاهر، وهو الأليق ههنا؛ لأنه شرع مطهرًا، والتطهير لا يقع إلا بالطاهر، مع أن معنى الطهارة صار مرادًا بالإجماع" [1] .
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"فإنه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور" [2] .
العيني (855 هـ) حيث يقول شارحًا قول الماتن:"لأن الطيب أريد به الطاهر في النص"، يقول:"بالإجماع؛ إذ طهارة التراب شرط عند الأئمة الأربعة" [3] .
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على هذا الاتفاق المالكية [4] ، والشافعية [5] .
• مستند نفي الخلاف: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" [6] .
• وجه الدلالة: مفهوم المخالفة في الحديث، فكل أرض خبيثة نجسة ليست بطهور [7] .النتيجة:أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا تيمم المسلم بغير طاهر، فإنه لا يجزئه تيممه ذلك بالإجماع.
• من نقل الاتفاق: الغزالي (505 هـ) حيث نقل عدم جواز التيمم بالتراب النجس عن العلماء كافة. نقله عنه النووي [8] .
(1) "بدائع الصنائع" (1/ 53) .
(2) "مجموع الفتاوى" (31/ 107) ، وهو يريد النجسة، وانظر:"الإنصاف" (1/ 284) .
(3) "البناية" (1/ 550) ، وانظر:"المبسوط" (1/ 108) .
(4) "التاج والإكليل" (1/ 513) ، و"مواهب الجليل" (1/ 350) .
(5) "المجموع" (2/ 249) .
(6) سبق تخريجه.
(7) "مجموع الفتاوى" (31/ 107) .
(8) "المجموع" (2/ 249) .