• المراد بالمسألة: اتخاذ الكلب المعلَّم لأنْ يَصيد به ما يَقتات به، أو يستفيد منه في حفظ الماشية والحرث -ما لم يكن أسود بهيما أو عقورا- جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• النووي (676 هـ) يقول: [وأما الحاجة التي تجوز الاقتناء -أي: اقتناء الكلب- لها، فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء، وهي: الزرع والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلاف] [1] .
• ابن القيم (751 هـ) يقول: [اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة] [2] .
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه، ما لم يحصل الاتفاق على قتله، وهو الكلب العقور] [3] . نقله عنه الشوكاني [4] .
• العيني (855 هـ) يقول: [وأما اقتناء الكلب للصيد، والزرع، والبيوت، والمواشي، فيجوز بالإجماع] [5] .
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [وأما اقتناؤه للصيد، وحراسة الماشية، والبيوت، والزرع، فيجوز بالإجماع] [6] . نقله عنه ابن نجيم، والشلبي [7] [8] .
• عبد الرحمن المعروف بـ [داماد أفندي] (1078 هـ) يقول: [وأما اقتناء
(1) "شرح صحيح مسلم" (3/ 186) .
(2) "زاد المعاد" (5/ 768) .
(3) "فتح الباري" (5/ 7) .
(4) "نيل الأوطار" (8/ 147) .
(5) "البناية" (8/ 379) .
(6) "فتح القدير" (7/ 118 - 119) .
(7) أحمد بن يونس بن محمد أبو العباس شهاب الدين الحنفي المعروف بابن الشلبي، فقيه مصري، من آثاره:"حاشية على تبيين الحقائق"،"الدرر الفوائد"،"حاشية على شرح الأجرومية". توفي عام (947 هـ) ."معجم المؤلفين" (2/ 78) ،"الأعلام" (1/ 276) .
(8) "البحر الرائق" (6/ 188) ،"حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (4/ 125) .