فهرس الكتاب

الصفحة 854 من 8167

• المراد بالمسألة: اتخاذ الكلب المعلَّم لأنْ يَصيد به ما يَقتات به، أو يستفيد منه في حفظ الماشية والحرث -ما لم يكن أسود بهيما أو عقورا- جائز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• النووي (676 هـ) يقول: [وأما الحاجة التي تجوز الاقتناء -أي: اقتناء الكلب- لها، فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء، وهي: الزرع والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلاف] [1] .

• ابن القيم (751 هـ) يقول: [اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة] [2] .

• ابن حجر (852 هـ) يقول: [واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه، ما لم يحصل الاتفاق على قتله، وهو الكلب العقور] [3] . نقله عنه الشوكاني [4] .

• العيني (855 هـ) يقول: [وأما اقتناء الكلب للصيد، والزرع، والبيوت، والمواشي، فيجوز بالإجماع] [5] .

• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [وأما اقتناؤه للصيد، وحراسة الماشية، والبيوت، والزرع، فيجوز بالإجماع] [6] . نقله عنه ابن نجيم، والشلبي [7] [8] .

• عبد الرحمن المعروف بـ [داماد أفندي] (1078 هـ) يقول: [وأما اقتناء

(1) "شرح صحيح مسلم" (3/ 186) .

(2) "زاد المعاد" (5/ 768) .

(3) "فتح الباري" (5/ 7) .

(4) "نيل الأوطار" (8/ 147) .

(5) "البناية" (8/ 379) .

(6) "فتح القدير" (7/ 118 - 119) .

(7) أحمد بن يونس بن محمد أبو العباس شهاب الدين الحنفي المعروف بابن الشلبي، فقيه مصري، من آثاره:"حاشية على تبيين الحقائق"،"الدرر الفوائد"،"حاشية على شرح الأجرومية". توفي عام (947 هـ) ."معجم المؤلفين" (2/ 78) ،"الأعلام" (1/ 276) .

(8) "البحر الرائق" (6/ 188) ،"حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (4/ 125) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت