• وجه الدلالة: أن اللَّه أمر بالتبين، ومن التبين تمحيص الشهود وتقصي البحث عنهم [1] .
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية [2] ، والشافعية [3] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية تقصى القاضي عن الشهود وامتحانهم لعدم وجود المخالف.
• المقصود بالمسألة: لا يجوز للقاضي أن يحكم بالشهادة برؤية خط الشاهد حال حياته، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع) [4] .
أبو عبد اللَّه المواق (897 هـ) حيث قال: (مذهب مالك الذي لا خلاف فيه أن الشهادة لا تجوز على خط الشاهد) [5] .
• مستند الإجماع: لأن الحكم برؤية خط المشاهد الشاهد بالشهادة ظني لا يفيد القطع، ويشترط في الشهادة اليقين [6] .
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية [7] ، الحنابلة [8] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز الشهادة برؤية خط
(1) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 188) .
(2) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 158) .
(3) المجموع شرح المهذب (22/ 46) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 188) .
(4) المغني (6/ 9) .
(5) التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 148) .
(6) المبدع شرح المقنع (6/ 7) .
(7) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 223) ، المنتقى شرح الموطأ (7/ 473) .
(8) المبدع شرح المقنع (6/ 7) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 551) .