وحجتهم: أن التساوي ثابت بينهما في الأرش، فلذا يثبت بينهما القصاص [1] .
ججج عدم صحة الإجماع، لوجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية العمد على الذكر، فيقطع ذكر الجاني بقطعه ذكر المجني عليه عمدا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن القصاص يجري في الذكر [2] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: أبو يوسف من الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، وابن حزم من الظاهرية [6] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .
2 -أن للذكر حدا ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف، فوجب فيه القصاص، كالأنف [7] .
(1) ينظر: الهداية (4/ 450) ، اللباب في شرح الكتاب (3/ 148) .
(2) المغني (11/ 544) .
(3) ينظر: البناية شرح الهداية (13/ 117) ، درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي (2/ 96) ، وفي الدر المختار ما نصه (6/ 554) : جزم قاضي خان بلزوم القصاص، وجعله في المحيط قول الإمام. ونصه قال أبو حنيفة: إن قطع الذكر ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه إذ له حد معلوم، وأقره في الشرنبلالية فليحفظ.
(4) ينظر: جامع الأمهات (ص: 493) ، الذخيرة (12/ 325) .
(5) ينظر: روضة الطالبين (9/ 195) ، أسنى المطالب مع حاشية الرملي الكبير (4/ 28) .
(6) ينظر: المحلى (11/ 80) .
(7) ينظر: المغني (8/ 326) .