فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 8167

الخلاف فيه، وذكر الودي، ولم يذكر خلافًا فيه [1] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي" [2] .

الشربيني (977 هـ) حيث يقول في سياق ذكره لأنواع الأنجاس:" (وودي) . . قياسًا على ما قبله، وإجماعًا" [3] .

ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول:"وأما الودي فنجس إجماعًا" [4] .

• مستند الإجماع:

1 -أن الودي يقاس على البول، فحكمه وحكم البول سواء؛ لأنه خارج من مخرج البول، وجارٍ مجراه دون شهوة [5] .

2 -أن الودي يخرج عقب البول، لا عقب الشهوة، مما يدل على أنه تبع له، فيأخذ حكمه.

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية عندهم، فقالوا بأنه طاهر [6] .

وعللوا ذلك بالقياس على المني [7] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

ما يرشح من الحيوان مأكول اللحم، من ريق ودمع وعرق ولبن طاهر، وقد حُكي الاتفاق في المسألة.

• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"القسم الثاني: ما أكل لحمه، فالخارج منه ثلاثة أنواع: . . . الثاني: طاهر، وهو الريق، والدمع، والعرق، واللبن، فهذا لا نعلم فيه خلافًا" [8] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"وأما قوله -الماتن-: (كرطوبات البدن) ، فمعناه:"

(1) "المغني" (2/ 490) .

(2) "المجموع" (2/ 571) .

(3) "مغني المحتاج" (1/ 233) .

(4) "حاشية الروض" (1/ 363) .

(5) "بدائع الصنائع" (1/ 37) ، و"المجموع" (2/ 571) ، و"المغني" (2/ 490) .

(6) "الفروع" (1/ 248) ، و"الإنصاف" (1/ 341) .

(7) "الفروع" (1/ 248) .

(8) "المغني" (2/ 494) ، وانظر:"كشاف القناع" (1/ 191) ، و"شرح غاية المنتهى" (1/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت