فهرس الكتاب

الصفحة 4384 من 8167

من أهلية الشهادة [1] .

4 -أن الصحابة -رضي اللَّه عنه- أجازوا حكم من تغلب من الأمراء وجار وتقلدوا منه الأعمال وصلوا خلفه ولولا أن توليته صحيحة لما فعلوا ذلك [2] .

5 -أننا لو اعتبرنا العدالة شرطًا في صحة الولاية لانسد باب القضاء خصوصًا في هذا الزمان الذي قل عدوله [3] .النتيجة:تحقق الإجماع في لزوم عدالة القاضي للفصل بين الخصوم إلا أن خلافا وقع في نفاذ حكمه إن كان غير عدل.

[9/ 1]: يلزم أن يكون القاضي رجلًا

• المراد بالمسألة: يشترط أن يكون القاضي رجلًا، فلا يجوز تولية المرأة القضاء، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: أبو الحسن الماوردي (450 هـ) حيث قال بعد ذكر شروط تولى القضاء معلقًا على رأي ابن جرير الطبري: (وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها -أي المرأة- على جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع) [4] .

الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا) [5] .

النووي (676 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن المرأة لا تصلحُ إمامًا ولا

(1) شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (5/ 453) .

(2) تبيين الحقائق (4/ 176) .

(3) حاشية ابن عابدين (5/ 356) .

(4) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي (88) .

(5) شرح السنة للبغوي (10/ 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت