من أهلية الشهادة [1] .
4 -أن الصحابة -رضي اللَّه عنه- أجازوا حكم من تغلب من الأمراء وجار وتقلدوا منه الأعمال وصلوا خلفه ولولا أن توليته صحيحة لما فعلوا ذلك [2] .
5 -أننا لو اعتبرنا العدالة شرطًا في صحة الولاية لانسد باب القضاء خصوصًا في هذا الزمان الذي قل عدوله [3] .النتيجة:تحقق الإجماع في لزوم عدالة القاضي للفصل بين الخصوم إلا أن خلافا وقع في نفاذ حكمه إن كان غير عدل.
• المراد بالمسألة: يشترط أن يكون القاضي رجلًا، فلا يجوز تولية المرأة القضاء، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: أبو الحسن الماوردي (450 هـ) حيث قال بعد ذكر شروط تولى القضاء معلقًا على رأي ابن جرير الطبري: (وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها -أي المرأة- على جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع) [4] .
الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا) [5] .
النووي (676 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن المرأة لا تصلحُ إمامًا ولا
(1) شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (5/ 453) .
(2) تبيين الحقائق (4/ 176) .
(3) حاشية ابن عابدين (5/ 356) .
(4) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي (88) .
(5) شرح السنة للبغوي (10/ 77) .