فهرس الكتاب

الصفحة 2680 من 8167

فَاكْتُبُوهُ [البقرة: 282] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذا التعريف.النتيجة:ما ذكره ابن حزم من الإجماع على كون القرض مالًا بمال مثله صحيحٌ؛ حيث إنه لم يوقف على قول لأحد قال بخلافه.

[52/ 2]مسألة: القرض جائز بالإجماع:

القرضُ قربة إلى اللَّه، وهو من جنس التبرع بالمنافع، لذا فهو مندوب إليه في حق المقرِض، ومباح للمقترِض [1] . وقد نقل الاتفاق والإجماع على ذلك جماعة من العلماء.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 319 هـ؛ حيث قال:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن استقراضَ ما لَهُ مثلٌ من المكيل والموزون والأطعمة جائز" [2] .

الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال:"واتفقوا أن القرض فعل خير، وأنه إلى أجل محدود وحالًا في الذمة جائز" [3] . الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ [4] ، فقال:"واتفقوا أن القرض قربة ومثوبة" [5] .

الإمام ابن قدامة الحنبلي ت 620 هـ، حيث قال:"القرض نوع من السلف، وهو جائز بالسنة والإجماع. . . وأجمع المسلمون على جواز القرض" [6] .

البهوتي الحنبلي ت 1051 هـ، فقال:"القرض. . لغة: القطع. واصطلاحا:"

(1) انظر: المغني لابن قدامة: (6/ 429) .

(2) المصدر السابق: (9/ 97) .

(3) مراتب الإجماع: (ص 94) .

(4) هو الإمام عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني، البغدادي، الوزير ت 565 هـ، من مصنفاته:"الإفصاح إلى معاني الصحاح"وغيرها. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء: (20/ 426) ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: (3/ 105) .

(5) الإفصاح: (1/ 300) ، ونقل هذا الاتفاق عنه ابن قاسم في حاشية الروض المربع: (5/ 37) .

(6) المغني للموفق ابن قدامة: (6/ 429) . وانظر الكافي له: (2/ 70) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت