فهرس الكتاب

الصفحة 2386 من 8167

نفقة لأحدهما على صاحبه.

إذا ملك الرجل رقيقًا فقد وجبت عليه نفقته، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهما، إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها" [1] .

2 -العمراني (558 هـ) حيث قال:"ويجب على السيد نفقة عبده، وأمته، وكسوتهما، . . . وهو إجماع لا خلاف فيه" [2] .

3 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"نفقة الرقيق: فوجوبها ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وعليه إجماع الأمة أن نفقة المملوك واجبة" [3] .

4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وجملة ذلك أن نفقة المملوكين على ملاكهم ثابتة بالسنة، والإجماع، . . . أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده" [4] . وذكره عنه ابن قاسم [5] .

5 -ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة [6] .

6 -الزركشي (772 هـ) حيث قال:"وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم، ويكسوهم بالمعروف، وهذا إجماع والحمد للَّه" [7] .

7 -العيني (855 هـ) حيث قال:"وعلى المولى أن ينفق على عبده، وأمته، وعليه إجماع العلماء" [8] .

8 -ابن الهمام (861 هـ) فذكره كما قال العيني [9] .

9 -المرداوي (885 هـ) حيث قال:"وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم،"

(1) "مراتب الإجماع" (ص 142) .

(2) "البيان" (11/ 268) .

(3) "بدائع الصنائع" (5/ 198 - 199) .

(4) "المغني" (11/ 434 - 435) .

(5) "حاشية الروض المربع" (7/ 140) .

(6) "الشرح الكبير" (24/ 434) .

(7) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 533) .

(8) "البناية شرح الهداية" (5/ 712) .

(9) "فتح القدير" (4/ 426) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت