نفقة لأحدهما على صاحبه.
إذا ملك الرجل رقيقًا فقد وجبت عليه نفقته، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهما، إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها" [1] .
2 -العمراني (558 هـ) حيث قال:"ويجب على السيد نفقة عبده، وأمته، وكسوتهما، . . . وهو إجماع لا خلاف فيه" [2] .
3 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"نفقة الرقيق: فوجوبها ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وعليه إجماع الأمة أن نفقة المملوك واجبة" [3] .
4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وجملة ذلك أن نفقة المملوكين على ملاكهم ثابتة بالسنة، والإجماع، . . . أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده" [4] . وذكره عنه ابن قاسم [5] .
5 -ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة [6] .
6 -الزركشي (772 هـ) حيث قال:"وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم، ويكسوهم بالمعروف، وهذا إجماع والحمد للَّه" [7] .
7 -العيني (855 هـ) حيث قال:"وعلى المولى أن ينفق على عبده، وأمته، وعليه إجماع العلماء" [8] .
8 -ابن الهمام (861 هـ) فذكره كما قال العيني [9] .
9 -المرداوي (885 هـ) حيث قال:"وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم،"
(1) "مراتب الإجماع" (ص 142) .
(2) "البيان" (11/ 268) .
(3) "بدائع الصنائع" (5/ 198 - 199) .
(4) "المغني" (11/ 434 - 435) .
(5) "حاشية الروض المربع" (7/ 140) .
(6) "الشرح الكبير" (24/ 434) .
(7) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 533) .
(8) "البناية شرح الهداية" (5/ 712) .
(9) "فتح القدير" (4/ 426) .