وكسوتهم، بلا نزاع" [1] ."
10 -ابن نجيم (970 هـ) حيث قال:"وتجب النفقة، والكسوة، والسكنى، لمملوكه على سيده، . . . وعليه إجماع العلماء" [2] .
11 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال:". . . وجوب نفقة المملوك وكسوته، وهو مجمع عليه" [3] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة الرقيق على أسيادهم وافق عليه المالكية [4] .
• مستند الإجماع:
1 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق" [5] .
2 -عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن إخوانكم خولكم [6] ، جعلهم اللَّه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم" [7] .
• وجه الدلالة: من الحديثين: أنه يجب على الرجل نفقة مملوكه، مما لا غنى له عنه وكسوته [8] .
3 -أن منافع المملوك لسيده، وهو أخص الناس به، فوجبت نفقته عليه [9] .النتيجة:تحقق الإجماع على وجوب نفقة المماليك على أسيادهم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
(1) "الإنصاف" (9/ 408) .
(2) "البحر الرائق" (4/ 236) .
(3) "نيل الأوطار" (7/ 133) .
(4) "الكافي"لابن عبد البر (ص 299) ،"مواهب الجليل" (5/ 580) .
(5) أخرجه مسلم (1662) "شرح النووي" (11/ 111) .
(6) خَوَلكم: واحدهم خائِل، ويقع على العبد والأمة، والخَوَل: حشم الرجل وأتباعه، وهو مأخوذ من التخويل، أي: التمليك، وقيل: من الرعاية.
انظر:"النهاية في غريب الحديث والأثر" (2/ 83) .
(7) أخرجه البخاري (2545) (3/ 168) ، ومسلم (1661) "شرح النووي" (11/ 111) .
(8) "شرح مسلم"للنووي (11/ 112) .
(9) "المغني" (11/ 435) .