فهرس الكتاب

الصفحة 4465 من 8167

رحمة" [1] وما روى عن ابن عباس مرفوعا عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"مهما أوتيتم من كتاب اللَّه فالعمل به لا عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب اللَّه فسنة نبي ماضية، فإن لم تكن سنة نبي فما قال أصحاب، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فَأيُّهَا أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة" [2] .النتيجة:عدم تحقق ما نقل من الإجماع على وجوب حصر التقليد في المذاهب الأربعة للقاضي غير المجتهد وذلك لوجود الخلاف في المسألة."

[47/ 2] : جواز الصلح [3] بين الخصمين

• المراد بالمسألة: أنه يشرع للقاضي أن يعرض الصلح على المتخاصمين ويحضهم عليه، وقد نقل الإجماع على جواز ذلك.

• من نقل الإجماع: أبو الحسن الماوردي (450 هـ) حيث قال: (والأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والأثر والاتفاق. . . .، وأما الاتفاق: فهو إجماع المسلمين على جواز الصلح، وإباحته في الشرع) [4] .

(1) جامع المسانيد والمراسيل (1/ 134) الحديث رقم (706) ، كنز العمال (10/ 112) الحديث رقم (28686) ، قال الألباني في السلسلة الضعيفة، حديث ضعيف (1918)

(2) جامع المسانيد والمراسيل (7/ 425) الحديث رقم (23409) . قال الألباني في ضعيف الجامع، حديث موضوع (3266)

(3) الصُّلْحُ: تَصالحُ القوم بينهم. والصُّلْحُ: السلم، وهو مشتق من الْمُصَالَحَةِ وهي الْمُسَالَمَةُ بعد المخالفة، وَفِي الشرعِ عبارة عن عقد وضع بين المُتَصَالِحِين لدفع المنازعة بالتراضي.

انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (ص ل ح) ، الجوهرة النيرة لابن مازة (2/ 112) .

(4) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (6/ 365 - 366) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت